ابن أبي شيبة الكوفي

406

المصنف

( 6 ) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال : هو الذي لا تستحي منه النساء . ( 7 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن عون عن عكرمة قال : هو الذي لا يقوم إربه . ( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول قال : فرق عمر ابن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال الزهري : لم يكن صداقها في بيت المال ، هو بما أصاب من فرجها . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال قال عمر : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها . ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها . ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال : يفرق بينهما ويبقى الصداق في بيت المال . ( 5 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه ، ماذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما . ( 6 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه قال : يفرق بينها وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها . ( 7 ) حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال : كان نكاحها حراما فصداقها حرام ، وقضى فيها على أن يفرق بينهما وتوفى عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك .